للاعلان

Mon,29 Apr 2024

عثمان علام

تشريع يتيح لوزير البترول التعاقد مع ايجاس وإبستريم للبحث عن الغاز

تشريع يتيح لوزير البترول التعاقد مع ايجاس وإبستريم للبحث عن الغاز

05:43 am 29/10/2023

| غاز

| 1123


أقرأ أيضا: اقتصادية قناة السويس تستقبل نائب وزير التجارة و الصناعة الإندونيسى لبحث سبل التعاون المشترك

تشريع يتيح لوزير البترول التعاقد مع ايجاس وإبستريم للبحث عن الغاز

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع الجاري، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).


وبُناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين:


أولاً: 1- جمهورية مصر العربية (ويُطلق عليها “ج.م.ع.” أو “الحكومة”).
2- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله، وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته (ويُطلق عليها “إيجاس”).
                                                                 

  (طرف أول)
ثانياً:1- شركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد وهي شركة ذات مسئولية محدودة مُؤسسة، وقائمة طبقاً لقوانين كومانولث جزر البهاما (ويُطلق عليها “اكسون موبيل” أو “المُقاول”).                      

               
(طرف ثان)
أولاً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية:


1- منح الحقوق والمدة:
تمنح الحكومة بمُقتضى هذه الاتفاقية لإيجاس والمُقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين “أ” و”ب”، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المُبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.


مساحة البحث:
تبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي 5649 كم2.
الإتاوة المستحقة للحكومة:


تمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة (10٪) من مجموع كمية البترول المُنتج والمُحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة الامتداد (إن وجدت)، وتتحمل إيجاس هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المُقاول ولا يترتب على دفع إيجاس للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمُقاول.


فترة البحث:
تبلغ فترة البحث الكلية (8) سنوات، تبدأ فترة أولية للبحث مُدتها (3) سنوات من تاريخ السريان، ويُمنح المُقاول فترة بحث ثانية مدتها (3) سنوات، وفترة بحث ثالثة مدتها سنتان.
تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز قبل نهاية السنة الثامنة من مرحلة البحث، حسبما يتم مَدها وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية ولا يترتب على اختيار إيجاس القيام بعملية المسئولية الانفرادية مد فترة البحث أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمُقاول.


الاكتشاف التجاري:
الاكتشاف التجاري سواء للزيت أو الغاز قد يتكون من خزان واحد مُنتج أو مجموعة من الخزانات المُنتجة والتي تستحق أن تُنمى تجارياً، ويتعهد المُقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز – ما لم يتفق على خلاف ذلك مع إيجاس – بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن يُنمى تجارياً.
إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية، وسوف تُطبق بشكل مُوحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.
يقوم المُقاول بإخطار إيجاس بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال:
بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو (18) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق (إلا إذا وافقت إيجاس على امتداد هذه الفترة).
بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت إيجاس على امتداد هذه الفترة).
إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المُقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام الواردة بالاتفاقية فإنه يحق لإيجاس بعد انقضاء شهر واحد من انتهاء المُدة المُحددة وفقاً لهذه الاتفاقية والتي في خلالها يستطيع المُقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز، أو بعد انقضاء (19) شهراً بعد إكمال بئر لا تُعتبر بئراً تجارية للزيت، أو بعد انقضاء (25) شهراً بعد إكمال بئر لا تُعتبر بئراً تجارية للغاز، أن تُنمي وتُنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المُنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها ومَسئوليتها وحسابها مُنفردة وذلك بعد (60) يومًا من إخطارها المُقاول بذلك كتابةً.


التحويل إلى عقد التنمية:
عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز تبذل إيجاس والمُقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الزيت أو الغاز.
تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز (20) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية مُضافًا إليها فترتا امتداد بحد أقصى وطبقاً لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية المُؤسس على اكتشاف تجارى للزيت أو للغاز على (30) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية لهذا الاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز.


الضرائب
يخضع المُقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمُقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
تتحمل إيجاس وتدفع وتُسدد باسم المُقاول ونيابةً عنه ضريبة الدخل المصرية المُستحقة على المُقاول وذلك من حصة إيجاس من البترول المُنتج والمُحتفظ به وغير المُستعمل في العمليات البترولية بمُقتضى المادة السابعة بالاتفاقية، وجميع الضرائب التي تدفعها إيجاس باسم المُقاول ونيابةً عنه تُعتبر دخلاً بالنسبة للمُقاول.
2- برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث:


بدء عمليات البحث:
يجب على المُقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز (6) أشهر من تاريخ السريان، وتتيح إيجاس للمُقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة، طالما أن لإيجاس الحق في ذلك.


النفقات أثناء فترة البحث:
يلتزم المُقاول خلال فترة البحث الأولى بأن يُنفق ما لا يقل عن 20 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المُتعلقة بها والتي تُمثل الحد الأدنى من التزامات النفقات لفترة البحث الأولى بشرط أن يكون الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث التي يجب على المقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو إجراء ومُعالجة مسح سيزمي ثُلاثي الأبعاد مُحسن للطبقات تحت المحلية لمساحة قدرها من 3500 كم2 إلى 5500 كم2.
بالنسبة لفترة البحث الثانية ومدتها ثلاث سنوات والتي يختار المقاول دخولها بعد فترة البحـث الأولى، فإن الحد الأدنى من التزامات النفقات لتلك الفترة هو 40 مليون دولار أمريكي بشرط أن يكون الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث التي يجب على المُقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو حفر بئر واحدة استكشافية.
بالنسبة لفترة البحث الثالثة ومدتهـا سنتان والتي يختار المُقاول دخولها بعد فترة البحـث الثانية، فإن الحد الأدنى من التزامات النفقات لتلك الفترة هو 40 مليون دولار أمريكي بشرط أن يكون الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث التي يجب على المُقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو حفر بئر واحدة استكشافية أو تقييمية، ويجوز للمُقاول إجراء برنامج مسح سيزمي بتقنية الـ OBN.
في حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر مـــن الحد الأدنى من التزامات النفقات الذي يلزم إنفاقــــه أو إذا قام بتنفيذ أعمال (معتمدة من إيجاس) أكثر مــــن الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث خــلال أي فترة بحث، فإن الزيادة في النفقات و/أو الأعمال تُخصم من الحد الأدنى من التزامات النفقات و/أو الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث خلال أي فترة بحث تالية حسب الأحوال.


التخلي عن الحق في البحث:
في حالة ما إذا تخلى المُقاول عن حقوقه في البحث بمُقتضى هذه الاتفاقية وذلك قبل أو عند نهاية فترة البحث الأولى وكان قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن الحد الأدنى من التزامات النفقات لهذه الفترة، عندها يجب على المُقاول دفع مبلغ لإيجاس مساوٍ للفرق بين ذلك الحد الأدنى من التزامات النفقات والمبلغ الفعلي الذي أنفقه على البحث واعتمدته إيجاس كنفقات مُستردة، على أن يتم دفع هذا المبلغ لإيجاس عند التخلي أو في مدى 6 أشهر من نهاية فترة البحث الأولى حسب الأحوال.
مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب) بالاتفاقية، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية ثمانية سنوات حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ) بالاتفاقية أو في حالة تخلي المُقاول عن المنطقة بمُوجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، لا تتحمل إيجاس أياً من المصروفات التي يكون المُقاول قد أنفقها.


النص الكامل لمشروع القانون :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أقرأ أيضا: تداول 118 الف طن بضائع عامة وتصدير 81 الف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟