للاعلان

Sun,19 May 2024

عثمان علام

مجلس الدولة يسقط النقابات المستقلة لعدم مشروعيتها !!!

مجلس الدولة يسقط النقابات المستقلة لعدم مشروعيتها !!!

الكاتب : د أحمد هندي |

02:21 am 13/12/2016

| رأي

| 2233


أقرأ أيضا: من يخلف الرئيس الإيراني دستوريا في حال وفاته؟

 

 
تتشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى ،وهو ما يعد أكبر تشكيل قضائى يقوم بأداء وظيفة بمجلس الدولة المصرى بهذا الكم مجتمعا ..وتختص الجمعية العمومية بأبداء الرأى القانونى فى المسائل والموضوعات الواردة بنص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة ، وقد تقدم وزير الإسكان بطلب إلى المجلس لبيان كيفية التعامل مع اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى . فقد طالبوا بتوفير مقر لهم ، وإعطائهم صورة من القرارات التي تصدرها الشركة ، وتمكين ممثلى النقابة المستقلة من حضور اجتماعات مجلس الإدارة !!!
ويدور سجال منذ سنوات حول مدى مشروعية الكيانات المسماة بالنقابات المستقلة و التى مازالت تفتقد الأساس القانونى لها ، فعلى الرغم من وجود العديد من النقابات والأتحادات المستقلة إلا أنها لا تتمتع بأية سلطات ، أو منحها مزايا وحدات البنيان التعاوني الواردة بقانون النقابات العمالية !!
وأثناء نظر محكمة القضاء الإداري دعوى تتعلق بموضوع النقابات المستقلة ، أحالت المحكمة فى جلسة ٢٦ يونيو الماضى ، المواد أرقام ٤ و ٧ و ١٣ و ٦٣ من قانون النقابات العمالية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العمال من تشكيل نقابات مستقلة ...
وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها فيما يتعلق بطلب وزير الإسكان حول مدى مشروعية هذه الكيانات ، وقد استعرضت الجمعية النصوص الخاصة لذلك لإصدار فتواها على النحو التالي :-
المادة ٧٦ من دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، نصت على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم .
وتكفل الدولة أستقلال النقابات والأتحادات ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي . ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية !!!
أما الإتفاقية الدولية للحريات النقابية ،فقد نصت المادة الثانية منها على أن العمال وأصحاب العمل ، ودون تمييز من أى نوع ، الحق فى إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات ، ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ،الحق فى الأنضمام إلى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق !!!
الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٩٦٦ ، و التى صدقت عليها مصر في أكتوبر ١٩٨١، فقد نصت المادة ٢٢ منها على أن لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما فى ذلك حق تشكيل النقابات أو الأنضمام إليها لحماية مصالحه ..وأنه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون و التى تستوجبها فى مجتمع ديمقراطى مصالح الأمن الوطنى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة فى ممارسة هذا الحق !!!
وبناء على ذلك أصدرت الجمعية العمومية فتواها ، بأن الدستور كفل الحق فى إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى ، وقرر لهذه النقابات العمالية الشخصية الاعتبارية ، ومنحها الحرية فى ممارسة نشاطها . وهذا الحق وتلك الحرية لا يتأبيان على التنظيم التشريعى . شأن أى حق من الحقوق ، متى كان هذا التنظيم دائر فى الحدود التى تهيئ أفضل السبل لممارستها !!!!!
وقد حرص المشرع الدستورى على الأخذ بالنظام الديمقراطى فى تنظيم النقابات العمالية ، ووضع قيدا على السلطة التشريعية وهى بصدد تنظيم هذا الحق ، مؤداه ألا يتعاد عن وضع أية قاعدة تمثل تدخلا في شئون التنظيمات النقابية ، سواء بصورة مباشرة ، أو من خلال وكلائها أو أعضائها ، لأن الغاية الواضحة من الأخذ بالنظام الديمقراطى هو منع التدخل بأتخاذ أى تدبير يقصد بها الدفاع لإنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم أو دعم المنظمات العمالية بالمال أو غيره من الوسائل !!
وذهبت الجمعية العمومية فى فتواها إلى ، أن الأخذ بالنظام الديمقراطى فى إنشاء النقابات العمالية لا يمكن أن يسمح بأطلاق يد الأفراد والجماعات فى إنشاء النقابات العمالية دون ضابط ، بل يجب أن يكون ذلك وفقا للقواعد الصادرة عن السلطة المختصة فى حدود ما يسمح بها الدستور وبما يحقق مصلحة الوطن ، وهو ماعبرت عنه المادة ٧٦ من الدستور التى أحالت إلى القانون وضع ضوابط ممارسة هذا الحق .!!
بالإضافة إلي أن مناقشات لجنة الخمسين التى أعدت دستور ٢٠١٤ ، استقرت على أن ما قصده المشرع الدستورى من تبنى النظام الديمقراطى فى تأسيس النقابات لا يعنى السماح بتاسيس أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحدة !!!
ولا يعترف قانون النقابات العمالية بالتعددية بالمنشأة الواحدة ،حيث أن الكيان النقابى كيان هرمى يتكون من النقابات الفرعية قاعدة الهرم ومنها يتكون مجالس النقابات العامة ، لنصل إلى قمة الهرم الأتحاد العام للنقابات العمالية !!
وبالتالى فإن جميع النقابات والكيانات النقابية المستقلة عن هذا البنيان الهرمى لا شرعية لها بموجب قانون العمل رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، وتصبح غير موجودة منذ صدور هذه الفتوى ، فالاتحادات العمالية المستقلة والتى يبلغ عددها ٦ اتحادات مستقلة وتضم ٤٠٠ نقابة مستقلة لا شرعية لوجودها ،وبالتالى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة ، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، واتحاد عمال مصر الديمقراطى والذى يتبعه ١٦٢٠ نقابة مستقلة ،واتحاد عمال مصر القومى ،واتحاد عمال النقل ، واتحاد النقابات العمالية لعمال الموانئ واتحاد الحرفيين والعمالة غير المنتظمة ، والنقابة المستقلة لعمال الحديد والصلب بمنطقة حلوان ،لا وجود قانونى لها فهى كيانات غير شرعية،
ولاتتمتع بممارسة أية سلطات ،أو مزايا وحدات البنيان التعاوني !!
فالنقابات العمالية المنتخبة وفقا للقانون هى الممثل القانونى للعمال وفقا للبنيان الهرمى الوارد بالقانون ، فجميع الكيانات التي تعمل خارج هذا البنيان غير شرعية ،وكافة ما يمارسونه يعد من قبيل المخالفات التى تستوجب إيقاف أعمالها فورا ،لأنها كيانات لا أساس قانونى لها فى الدستور والقانون ،وبالتالى لا يحق لهم ممارسة هذا الحق وهو تمثيل العمال !!
فقد أنهت الفتوى الصادرة عن قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصرى وجود الكيانات المسماة بالنقابات المستقلة ، فجميع النقابات المستقلة بقطاع البترول لا وجود لها في الحياة النقابية ، ولا يجوز لها ممارسة أى عمل وألا وقعت تحت طائلة القانون !!!!!
بالضربة القاضية انتهى عصر النقابات العمالية المستقلة !!
أقرأ أيضا: شخصيات…جبران ونضال العمال

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟