للاعلان

Sun,19 May 2024

عثمان علام

إستقلالية جهاز تنظيم سوق الغاز المصرى فى حسم المنازعات الناشئة بين أطرافه !!

إستقلالية جهاز تنظيم سوق الغاز المصرى فى حسم المنازعات الناشئة بين أطرافه !!

الكاتب : د أحمد هندي |

07:22 am 25/12/2016

| رأي

| 2178


أقرأ أيضا: الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

 

 
د/أحمد هندي:
تنشأ نتيجة العلاقات الأتفافية الزمنية تغيرات فى أوضاع جميع العاملين بسوق الغاز الجديد ، ومن الطبيعى أن تنشأ منازعات بين الأطراف المتعاملة مع بعضها بموجب قانون سوق الغاز نتيجة تشعب العلاقات وبالتالى قد يلجأ أحد الأطراف إلى حسم كل ما ينشأ عن الإتفاق تفسيرا وتنفيذا فيما يتعلق بالغاز الطبيعى أو الغاز المسال !!
وكما هو ثابت بنص المادة ٩٧ من دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الأستثنائية محظورة !!
وتعدد أطراف سوق الغاز ودور الجهاز فى تنظيم العملية برمتها ، بأعتباره هو مانح رخصة مزاولة نشاط الغاز للشركة الخاصة ، وهو ما يعنى أن الجهاز لديه من المعلومات والمستندات والبيانات الخاصة بكل ممارس لنشاط الغاز فى السوق المصرى ، وبالتالى لديه القدرة على الألمام التام بكافة الأطراف ، ومعرفة الإمكانيات الفعلية لكل شركة فيما تمارسه من نشاط يتعلق بالغاز الطبيعى أو المسال !!
لذلك حرص مشروع قانون الغاز على أن يمنح جهاز تنظيم سوق الغاز الصلاحية لحسم ما قد ينشأ من منازعات بين الأطراف قبل اللجوء إلى القضاء ، وهو إتجاه محمود من جانب المشرع فى أن يكون للجهاز الأسبقية لحسم المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة !!
وهو ما يكشف عنه مشروع قانون تنظيم سوق الغاز الجديد ، فقد تم النص على أنه لا تقبل الدعاوى التى ترفع أبتداء أمام المحاكم بشأن المنازعات التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب إلى اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الجهاز لحلها وديا والبت فيها وتعرض توصية اللجنة خلال سبعة أيام من صدورها على أطراف النزاع فإذا قبلها الأطراف كتابة خلال ١٥ يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الإتفاق عليه فى محضر موقع من الطرفين !!!
وإذا لم يقبل طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها ، أو أنقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة !!
وهو ما يعطى أنطباعا إيجابيا عن حرص مشروع القانون على منح الجهاز صلاحية حسم أي نزاع قد ينشأ بين المتعاملين فى سوق الغاز ، وهو ما يتماشى مع النص الدستورى فيما يتعلق سرعة الفصل فى المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ، بما يملكه مجلس إدارة الجهاز من اختصاصات وصلاحيات بالنسبة للمتعاملين فى سوق الغاز !!
فقد حدد مشروع القانون حالات اللجوء إلى القضاء من خلال التسلسل الزمني بالنسبة لأى نزاع قد ينشأ بين الأطراف ، فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم إلى مجلس إدارة الجهاز بطلب حل النزاع وديا ، ويعرض الطلب على لجنة يتم تشكيلها من مجلس إدارة الجهاز للبت في الطلب وإصدار توصية يتم عرضها على طرفى النزاع خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور التوصية . 
فى حالة قبول طرفى النزاع التوصية الصادرة عن اللجنة خلال ١٥ يوما ، يقوما بأقرار ذلك كتابتا بقبول نتيجة التوصية الصادر من اللجنة المختصة بحسم النزاع باعتبارها المرحلة الأولى و التى يمكن أن يطلق عليها مرحلة حسن النية لدى أطراف النزاع ، وهو مايظهر من خلال التوقيع على المحضر الذى تعده اللجنة فيما يتعلق بالنزاع المعروض عليها .
وفى حالة رفض أحد طرفى النزاع أو الطرفين لتوصية اللجنة أو مرت مدة ١٥ يوما دون أعلان قبولهما لتوصية اللجنة ، أو التحول من القبول للرفض من جانب أحد الطرفين ، يعنى رفض التوصية والرغبة في اللجوء إلى المحكمة المختصة !!
وقد وضع مشروع القانون فرضية تتعلق باللجنة المكلفة بتسوية النزاع ، مرور ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون صدور توصية اللجنة يجوز عقب انقضاء المدة اللجوء إلى المحكمة المختصة !!،
حرص مشروع القانون على منح الجهاز صلاحية حسم أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف قبل اللجوء إلى القضاء ، وهو مايساهم فى اكتساب الجهاز الثقة في سرعة حسم أي مسألة تتعلق باتفاق الغاز سواء تفسيرا او تنفيذا ، وبالتالى جذب وتشجيع الاستثمار الذى يبحث عن الحلول السريعة وعدم اللجوء إلى القضاء وإجراءات التقاضى الطويلة !! 
دور الجهاز فى حسم المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ..
أقرأ أيضا: من يخلف الرئيس الإيراني دستوريا في حال وفاته؟

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟