الخميس 07 مايو 2026 الموافق 20 ذو القعدة 1447

رئيس الوزراء يُصدر الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها

267
المستقبل اليوم

 

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026 بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.

وتضمنت المادة الأولى من القرار بعض التعريفات في تطبيق هذا القرار، حيث ذكرت أن الوحدة يقصد بها الوحدة المركزية المنشأة بمجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (2) من قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها .

وعرّفت الشركات المملوكة للدولة، أنها الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له.

وتتضمن كذلك الشركات المملوكة لها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفيما يخص الشركات التي تساهم فيها الدولة، هي الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة في رؤوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات .

وبالنسبة لممثلو الدولة وشركاتها، عرّفهم القرار أنهم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها

ويتضمنوا أيضًا ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها .

وعرّف القرار السلطة المختصة في الجهة المالكة، هي الممثل القانوني للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال .

وبناء على ذلك وضع القرار تعريف الفئة ( أ )، أنهم ممثلو الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وممثلو الدولة وشركاتها غير التنفيذيين في مجالس إدارة تلك الشركات.

وعرّف الفئة (ب) أنهم ممثلو الدولة وشركاتها ممن يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، أو ممن يتولون تلك المناصب في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة متى كانت للجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم في تلك المناصب وفي حدود القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

8 ضوابط لاختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة أ .. و6 معابير للفئة ب
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على ضوابط ومعايير اختيار ممثلى الدولة وشركاتها من الفئة ( أ )، وتضمنت أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهودًا له بالكفاءة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس، أو في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 49 و 50 و 51 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.

ويشترط، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي مناسب، وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل من الدراسات العليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري الذي تنتمى إليه الشركة المرشح للتعيين فيها بوجه خاص يليهم الحاصلون على مؤهل من الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال بوجه عام .

كما يشترط، أن تتوفر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بمجال إدارة شركات الأموال بوجه عام، والإلمام الكافي بالأحكام الرئيسية في القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام .

وتشمل المعايير، أن يمتلك المرشح خبرة مهنية تطبيقية ملائمة تتصل بمجال عمل الشركة التي يرشح للتعيين فيها، بجانب القدرة على قراءة التقارير والقوائم المالية للشركات واستيعابها وتحليلها واستخلاص النتائج منها، ويكون لديه الإلمام الكافي بمبادئ الحوكمة في مجال الشركات وعدم تعارض المصالح، بالإضافة إلى تحقق الاشتراطات الخاصة الأخرى اللازمة للترشح أو الاختيار التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.

وتختص المادة الثالثة بضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب)، حيث يشترط فيمن يتم اختياره ممثلًا للدولة وشركاتها أن يكون على دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات.

كما يشترط، أن يمتلك خبرة عملية ملائمة وسجلًا مهنيًا يؤهلانه لتولى المنصب التنفيذي، وتكون الأولوية في ذلك لمن يكون له سجل مهنى وثيق الصلة بالقطاع الذي ينتمى إليه نشاط الشركة المرشح لتولى منصب تنفيذي فيها

وتتضمن المعايير، أن يتمتع بالقدرة الكاملة على إدارة الاجتماعات، وأن يمتلك مهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي والإدارة الرشيدة، بجانب أن يكون على معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة التي يرشح لمنصب تنفيذي فيها، وأغراضها والقطاع الاستثماري الذي تنتمى إليه .

وتشمل أيضًا، أن يمتلك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة المرشح لتولى منصب تنفيذي فيها، وأن يكون ملما بالاتجاهات الحديثة في نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتعلقة بنشاط الشركة المرشح لها.

تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ونصت المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء على آلية الاختيار، حيث تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلى الدولة وشركاتها، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، طبقا للقوانين والقواعد المنظمة، وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.

وفيما عدا ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، يكون الأصل في الاختيار من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقا لاشتراطات وإجراءات الترشح والقواعد التفضيلية التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.

تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم
وحول إدارة عملية الترشح، نصت المادة الخامسة، أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة، سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بجهات أخرى متخصصة إدارة عملية الترشح، ويكون لها في سبيل ذلك، وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم، ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة للمترشح.

كما تختص بوضع القواعد التفضيلية اللازمة للاختيار من بين المترشحين المقبولين بما يوائم نشاط الشركة والقطاع الاستثماري الذي تنتمى إليه، بجانب الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة في الجهة المالكة، متى اقتضت الضرورة، تقصير مدة فتح باب الترشح إلى ما لا يقل عن سبعة أيام .

7 صلاحيات للسلطة المختصة بإدارة عملية الترشح
وتشمل اختصاصات السلطة المختصة بتلقى وفحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تضعها في كل حالة، بجانب إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة على وفق الاشتراطات والقواعد التفضيلية المقررة ، والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار .

القرار اشترط 4 ضوابط في عملية الاختيار منها مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص
ونصت المادة السادسة من القرار، على الضوابط والمعايير العامة الواجب مراعاتها في عملية الاختيار، حيث يتعين مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم اختيار ممثل واحد في مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الوقت ذاته، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (79) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

وتتضمن المعايير، مراعاة التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات النوعية المختلفة داخل مجلس إدارة الشركة الواحدة، بما يكفل تمثيلا ملائما يغطي كافة الجوانب الفنية والاستثمارية والمالية والقانونية ذات الصلة بنشاط الشركة، وبما يدعم تكامل الخلفيات والخبرات، بالإضافة إلى العمل على أن تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة من خارج الجهة الحكومية المالكة للشركة.

يلتزم ممثلو الدولة الذين وقع عليهم الاختيار بتقديم إقرارات مكتوبة بصحة كافة البيانات والمستندات المقدمة من جانبهم
وفي المادة السابعة من القرار، أكّد على الإقرار بصحة البيانات والمستندات، حيث يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها الذين وقع عليهم الاختيار بتقديم إقرارات مكتوبة للسلطة المختصة في الجهة المالكة بصحة كافة البيانات والمستندات المقدمة من جانبهم.

و إذا ثبت عدم صحتها سقط حقهم في التعيين أو زالت عضويتهم، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بإجراءات المساءلة القانونية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن

وفي المادة الثامنة، أكّد القرار على إخطار الوحدة بالاختيار أو التعيين لممثلي الدولة وشركاتها، على أن يرفق بالإخطار البيانات الآتية، تقرير الاشتراطات والإجراءات ومعايير التقييم والقواعد التفضيلية الخاصة بعملية الترشح.

كما يرفق السيرة الذاتية لكل ممثل وقع عليه الاختيار مبينا فيها مؤهلاته العلمية وإنجازاته وخبراته العملية أو القيادية السابقة، بما في ذلك الشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها ومدة التمثيل واختصاصاته وأدواره وأهم إنجازاته ومبادراته خلالها ، إن وجدت .

كما يجب أن يتضمن التقىير نتائج تقييم كل ممثل وقع عليه الاختيار بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة، ومحضر المقابلة الشخصية، إن وجد، والإقرارات المشار إليها في المادة السابعة، والبرنامج التفصيلي وذلك بالنسبة لممثلى الدولة وشركاتها من الفئة (ب) .

ويراعى تقديم البيانات الخاصة بكل من الفئتين (أ) و(ب) بصورة مستقلة، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها في هذا الشأن مسببا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيها الإخطار مصحوبا بالبيانات المشار إليها. ويكون للوحدة طلب بيانات أو إيضاحات مكملة أو إجراء مقابلات إضافية مع الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار إذا رأت وجها لذلك.

وشدّد القرار في المادة التاسعة، على أن تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بوضع مجموعة من معايير التقييم الخاصة ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة لممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ) ، كل بحسب دوره وموقعه، واطلاع الوحدة عليها وعلى ما قد يطرأ عليها من تحديثات أولا بأول.

يخضع أداء ممثلي الدولة وشركاتها للتقييم الدوري استنادا مجموعة من معايير التقييم الخاصة
ويخضع أداء ممثلي الدولة وشركاتها للتقييم الدوري استنادا لتلك المعايير والمؤشرات لمرة واحدة سنويا على الأقل .

وتتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة حفظ وأرشفة نتائج التقييم الخاصة بكل ممثل من ممثلي الدولة وشركاتها، وموافاة الوحدة بها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، أو من تاريخ طلبها من قبل الوحدة ، بحسب الأحوال.

يؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها عند التجديد أو إعادة التعيين في شركة أخرى
ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها عند التجديد، أو إعادة التعيين في شركة أخرى، أو إنهاء العضوية، أو نقل ممثلى الدولة وشركاتها من شركة إلى أخرى.

يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب) لدى تعيينهم بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمني محدد
وفي المادة العاشرة، أكّد قرار رئيس الوزراء، على أن يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب) لدى تعيينهم بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمني محدد للتنفيذ لا يزيد عن ثلاث سنوات .

ويجري تقييم ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب) سنويا، خلال مدة أقصاها شهر من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة بالتنسيق مع الوحدة، وذلك في ضوء ما يتم تحقيقه فعليا من المستهدفات المشار إليها.

ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها في تحديد مدى استمرار ممثلى الدولة وشركاتها في تقلد المناصب التنفيذية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من عدمه.




تم نسخ الرابط