تعرف على ضوابط صرف العلاوة للشركات المساهمة
أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات جميع شركات القطاع المساهم، لإخطارهم بموافقة السلطة المختصة على صرف العلاوة الخاصة والحافز الشهري للعاملين، وفقًا للضوابط المقررة.
وتضمن الخطاب منح السادة العاملين بالشركة علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، وبحد أدنى 150 جنيهًا.
كما نص الخطاب على زيادة الحافز الشهري بمكافأة مالية مقطوعة اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/٢ بواقع 750 جنيهًا لكافة المستويات الوظيفية، ولمن يُعين بعد هذا التاريخ.
وأكدت الهيئة في خطابها أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة والزيادة التي تقررت اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويأتي هذا الخطاب موجهًا إلى شركات القطاع المساهم، استكمالًا للإجراءات الخاصة بتطبيق العلاوة والحافز للعاملين بمختلف شركات قطاع البترول، كلٌ وفق اللوائح والقرارات المنظمة له.