الأحد 10 نوفمبر 2024 الموافق 08 جمادى الأولى 1446

المنازعات الناشئة وفقاً لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

10
المستقبل اليوم

د-أحمد هندي:

حددت المادة الثالثة من مشروع القانون الجهة القضائية المختصة بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون ..

فتم النص على أنه مع عدم الأخلال بأختصاص مجلس الدولة ، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى اعتبارا من تاريخ العمل بقانون المنظمات النقابية العمالية ..فيما عدا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ..

وفقاً لمشروع القانون فإن العملية الانتخابية برمتها القواعد والإجراءات والمواعيد والنتائج تتم عن طريق اللجنة العامة التى يرأسها عضو قضائى واحد فقط والباقى من الإداريين التابعين لوزارة القوى العاملة وأعضاء الأتحاد العام للعمال وأعضاء مجالس إدارات النقابات  ، وهو ما يعنى أن اللجنة العامة للإنتخابات العمالية لجنة إدارية ولا تتمتع بالصفة القضائية !! 

والطعن على قرارات اللجنة العامة للإنتخابات خلال عملية الترشح وإعلان النتائج يكون أمام المحكمة العمالية فى خلال ١٥ يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء فى اجراءات الانتخابات ، ولا يقبل الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة إلا بعد التظلم من القرار أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفوات ميعاد البت فى التظلم من جانب اللجنة ..

فقد سلب مشروع القانون الاختصاص من محاكم مجلس الدولة باختصاصها فى النظر فى القرارات الإدارية الخاصة بانتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية ، وإحالتها إلى القضاء العادى باعتبارها دعوى مدنية عمالية  ، ولكل ذى مصلحة اللجوء إلى المحكمة العمالية للأعتراض على التنظيمات النقابية وفقا لمشروع القانون الجديد ..وتصبح الدعاوى ضمن الأختصاص النوعى للمحاكم الأبتدائية بأعتبارها صاحبة الأختصاص العام والولاية الشاملة ، فلا يخرج عن أختصاصها إلا ما قرر المشرع بنص صريح إسناده إلى المحاكم الجزئية ، فيدخل فى أختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص صريح !!! 

وهو مايبرز دور القضاء المستعجل بأعتباره صورة من صور الحماية القضائية ، فهى دعوى مجردة لأنها وسيلة للتحفظ أو الأحتياط ، والقاضى المختص هو قاضى الأمور المستعجلة والذى ينظر كافة المنازعات المستعجلة التى تدخل فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية ..فى حالة استبعاد أحد المرشحين من خوض الانتخابات قبل أيام من إنعقاد الجمعية العمومية ، ينظر القاضى المستعجل فى الطلبات الوقتية المطروحة عليه ويصدر فيها حكما وقتيا لا يمس أصل الحق بل بحث ظاهر المستندات المقدمة ليتمكن من التقدير الوقتى العاجل ...فكافة ما يترتب على قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد أصبح من اختصاص القضاء العادى الدوائر العمالية بالمحاكم الإبتدائية مع نفاذ القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ...




تم نسخ الرابط