الإثنين 26 أكتوبر 2026 الموافق 15 جمادى الأولى 1448

رسميًا.. مراجعة سنوية للحد الأدنى للأجور بقرار جديد من رئيس الوزراء"

108
المستقبل اليوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته

 

وقالت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادربالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

وعلى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٨ الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتتمية الاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر :

(المادة الأولى )

يجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته ، ويُراعى فى تشكيلها ، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها ، والتمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة ، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .

 

(المادة الثانية)

يختص المجلس القومى للأجور بما يلى :

1.    وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

2.    مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية ، بما لا يقل عن مرة كل سنة ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة ، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة .

3- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأمينى ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام قانون العمل المُشار إليه .

4- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة ، والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومى للأجور ، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التى يضعها المجلس وفى ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفى علاقة العمل .

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .

6- بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية ، وتشخيص أوجه القصور فى نظم الأجور والحوافز ، واقتراح الحلول المناسبة ، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.




تم نسخ الرابط