للاعلان

Thu,16 May 2024

عثمان علام

لا علاوة بلا قانون!!!

لا علاوة بلا قانون!!!

الكاتب : د أحمد هندي |

01:48 am 01/11/2016

| رأي

| 2923


أقرأ أيضا: التجديد 6 أشهر لمجدي عباس مديراً لامن وزارة البترول

ينتظر موظفى الدولة أقرار العلاوة السنوية منذ شهر يوليو ٢٠١٦ ، ووفقا للأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية والمنسوبة لمصدر بوزارة التخطيط ، باستعداد وزارة المالية لصرف فروق علاوة يوليو لجميع الموظفين بأثر رجعي ، بالإضافة إلى صرف العلاوات التشجيعية والتمييز العلمى وفقا للنسب الجديدة وذلك من البند الاحتياطي لموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ .. إلا أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يصدر حتى الآن والذى حدد العلاوة السنوية بنسبة ٧ % من الأجر ، و ٥ % التشجيعية والتمييز ، فقد توافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٦ ، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن !!!! ووفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور و التى تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، وفى حالة مرور مدة ٣٠ يوم على تقديم القانون للرئيس دون اعتراضه عليه ، يعتبر قانونا بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية !! وبالتالى فلا بد من صدور قرار رئيس الجمهورية بسريان قانون الخدمة المدنية على العاملين بالدولة حتى يتم صرف العلاوات ، بمجرد نفاذ القانون يحق للرئيس إصدار قانون صرف العلاوة السنوية بنسبة ٧% لجميع موظفى الدولة والمنصوص عليها فى القانون !! وبالتبعية يصدر قانون العلاوة للعاملين الخاضعين لأحكام القوانين واللوائح الخاصة ، مثل العاملين بالقطاع العام وغيرهم من الخاضعين لقوانين تنظم أعمال وظائفهم ، فيتم إقرار العلاوة السنوية بنسبة ١٠ % ، ويتم صرفها للعاملين باعتبارها علاوة خاصة حتى تاريخ استحقاقها وضمها للأجر الأساسى للموظف فى عام ٢٠٢١ !! ووفقا للمادة ١٢٤ من الدستور ،......... ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .. وتجب موافقة المجلس على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، اوزائد على تقديراتها ، وتصدر الموافقة بقانون !!!!!!! وهو ما يعنى أننا علينا إنتظار صدور قانون الخدمة المدنية أولا ونشره في الجريدة الرسمية ، ثم إصدار رئيس الجمهورية قرار صرف العلاوة لموظفى الحكومة فى الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى ، سيتم صرف العلاوة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى ، وصدور قرار رئيس الجمهورية لصرف العلاوة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الخاصة المنشأة وفقا لقانون الإستثمار ، والمجالس والأجهزة المستقلة عن الجهاز الحكومى يتم صرف العلاوة لهم بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى لعدم تعديل القوانين الخاصة بهم مثل قانون الخدمة المدنية .. فالقانون هو المحدد لعملية صرف العلاوة السنوية فلا علاوة بلا قانون رئاسى ، حتى الأثر الرجعى لابد من صدور القانون ، إلا أن حقيقة الوضع المالى للدولة تؤكد أن حجم الدين المحلى بلغ ٢٦١٩٦ تريليون وهو ما يمثل نسبة ٩٤.٥ % من اجمالى الناتج المحلي ، أما حجم الدين الخارجى فهو ٥٥.٨ مليار دولار امريكى ، وحجم الدين المحلى هو السبب الرئيسي في الازمة المالية المصرية وارتفاع سعر الصرف للدولار !!! فعلى الرغم من انتهاء مجلس النواب من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى الرئيس فى يوليو الماضى إلا أن القانون لم يرى النور حتى هذه اللحظة بسبب عجز الموازنة العامة للدولة فى بند الأجور !!!!!! فلا تصدقوا خبر العلاوة حتى يصدر قانون الخدمة أولا ، ثم ..... !!!!! صرف العلاوة بقانون مش بالكلام !!!

علاوة بلا قانون!!!

دكتور أحمد هندي: ينتظر موظفى الدولة أقرار العلاوة السنوية منذ شهر يوليو ٢٠١٦ ، ووفقا للأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية والمنسوبة لمصدر بوزارة التخطيط ، باستعداد وزارة المالية لصرف فروق علاوة يوليو لجميع الموظفين بأثر رجعي ، بالإضافة إلى صرف العلاوات التشجيعية والتمييز العلمى وفقا للنسب الجديدة وذلك من البند الاحتياطي لموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ .. إلا أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يصدر حتى الآن والذى حدد العلاوة السنوية بنسبة ٧ % من الأجر ، و ٥ % التشجيعية والتمييز ، فقد توافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٦ ، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن !!!! ووفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور و التى تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، وفى حالة مرور مدة ٣٠ يوم على تقديم القانون للرئيس دون اعتراضه عليه ، يعتبر قانونا بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية !! وبالتالى فلا بد من صدور قرار رئيس الجمهورية بسريان قانون الخدمة المدنية على العاملين بالدولة حتى يتم صرف العلاوات ، بمجرد نفاذ القانون يحق للرئيس إصدار قانون صرف العلاوة السنوية بنسبة ٧% لجميع موظفى الدولة والمنصوص عليها فى القانون !! وبالتبعية يصدر قانون العلاوة للعاملين الخاضعين لأحكام القوانين واللوائح الخاصة ، مثل العاملين بالقطاع العام وغيرهم من الخاضعين لقوانين تنظم أعمال وظائفهم ، فيتم إقرار العلاوة السنوية بنسبة ١٠ % ، ويتم صرفها للعاملين باعتبارها علاوة خاصة حتى تاريخ استحقاقها وضمها للأجر الأساسى للموظف فى عام ٢٠٢١ !! ووفقا للمادة ١٢٤ من الدستور ،......... ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .. وتجب موافقة المجلس على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، اوزائد على تقديراتها ، وتصدر الموافقة بقانون !!!!!!! وهو ما يعنى أننا علينا إنتظار صدور قانون الخدمة المدنية أولا ونشره في الجريدة الرسمية ، ثم إصدار رئيس الجمهورية قرار صرف العلاوة لموظفى الحكومة فى الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى ، سيتم صرف العلاوة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى ، وصدور قرار رئيس الجمهورية لصرف العلاوة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الخاصة المنشأة وفقا لقانون الإستثمار ، والمجالس والأجهزة المستقلة عن الجهاز الحكومى يتم صرف العلاوة لهم بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى لعدم تعديل القوانين الخاصة بهم مثل قانون الخدمة المدنية .. فالقانون هو المحدد لعملية صرف العلاوة السنوية فلا علاوة بلا قانون رئاسى ، حتى الأثر الرجعى لابد من صدور القانون ، إلا أن حقيقة الوضع المالى للدولة تؤكد أن حجم الدين المحلى بلغ ٢٦١٩٦ تريليون وهو ما يمثل نسبة ٩٤.٥ % من اجمالى الناتج المحلي ، أما حجم الدين الخارجى فهو ٥٥.٨ مليار دولار امريكى ، وحجم الدين المحلى هو السبب الرئيسي في الازمة المالية المصرية وارتفاع سعر الصرف للدولار !!! فعلى الرغم من انتهاء مجلس النواب من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى الرئيس فى يوليو الماضى إلا أن القانون لم يرى النور حتى هذه اللحظة بسبب عجز الموازنة العامة للدولة فى بند الأجور !!!!!! فلا تصدقوا خبر العلاوة حتى يصدر قانون الخدمة أولا ، ثم ..... !!!!! صرف العلاوة بقانون مش بالكلام !!!

أقرأ أيضا: لجنة الطاقة بمجلس النواب تناقش الموازنة العامة لوزارة البترول والهيئات التابعة لها للعام المالى 2024/2025

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟