الأحد 08 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447

قبل جلسة النواب: ضوابط وإجراءات التعديل الوزاري وفق الدستور

298
المستقبل اليوم

في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب المرتقبة، تتحدد الضوابط الدستورية والإجرائية لإجراء التعديل الوزاري، وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

ويمنح الدستور رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يقوم رئيس الحكومة بإخطار مجلس النواب رسميًا بالتعديل المقترح.

وبحسب الإجراءات، يرسل رئيس مجلس الوزراء كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، تمهيدًا لعرض الأمر على البرلمان. ويتولى رئيس مجلس النواب عرض طلب التعديل في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء مجلس النواب.

وفي حال حصول التعديل الوزاري على الموافقة المطلوبة، يُخطر رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية رسميًا بنتيجة التصويت، لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعديل وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الالتزام بالنصوص الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعكس دور البرلمان في إقرار التعديلات الحكومية وضمان الرقابة الدستورية على تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك قبل ساعات من الجلسة المنتظرة التي يترقبها المشهد السياسي والبرلماني.




تم نسخ الرابط